قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
السراج الوهاج للمعتمر والحاج
53612 مشاهدة
أدى بعض أعمال العمرة وتركها ولم يكملها بحجة الزحام

وسُئِل أطال الله في عمره بالطاعة:
جئت بعمرة في يوم سبع وعشرين من رمضان، وكان الزحام شديدا فلم أستطع إكمال العمرة، فطفت ثلاثة أشواط ثم عدت إلى جدة وخلعت إحرامي أنا وزوجتي فماذا عليَّ ؟
فأجاب:
هذا خطأ كبير، ذلك لأنك أدخلت نفسك في هذا النسك فلا بد من الإتمام، لأن من دخل في نسك لزمه الإتمام، لقوله تعالى: وأتموا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ (سورة البقرة ، الآية:196) فما دمت قد أدخلت نفسك في هذا النسك فإنه يجب عليك أن تبقى فيه، والواجب أنك لمَّا رأيت الزحام رجعت أنت وأهلك بإحرامك وبقيتم محرمين حتى تخف الزحمة ثم ترجعون لإكمال عمرتكم قبل أن تتحللوا من الإحرام.
ولا يجوز لك عمل أي محظور من محظورات الإحرام ، فلا تلبس الثياب ولا تغط رأسك ولا تجامع زوجك وغير ذلك من المحظورات، ما دمت لم تكمل عمرتك وكذلك زوجك عليها نفس الشيء.
أما كونك تحللت قبل أن تكمل العمرة ولم تشترط، وليس هناك عذر إلا الزحام، والزحام يمكن أن يخف بعد يوم أو يومين، فعليك أولا دم حيث أفسدت عمرتك بالجماع إذا كنت قد جامعت ، وعليك فدية عن اللباس صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة على التخيير، وفدية أُخرى عن الحلق أو التقصير إن حصل منك التقصير، وفدية أخرى عن تغطية الرأس ، وفدية أخرى عن التقليم، وفدية أخرى عن الطيب ، وعلى زوجتك نفس ما سبق ذكره ، إلا اللباس وتغطية الرأس، ثم على كل واحد منكما دم عن إفساد الإحرام بالجماع ، وعلى كل منكما الرجوع إلى مكة وإكمال النسك مع التوبة والاستغفار، والله أعلم.